الشهيد الثاني
186
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
لم يبعد الجواز به ( 1 ) لأنه ( 2 ) حينئذ كالمشاهدة . ( الثاني ( 3 ) . إنكار من ولد على فراشه بالشرائط السابقة ) المعتبرة في إلحاق الولد به ، وهي وضعه لستة أشهر فصاعدا من حين وطئه ، ولم يتجاوز حملها أقصى مدته ، وكونها موطوءته بالعقد الدائم ( وإن سكت حال الولادة ) ولم ينفه ( على الأقوى ) ، لأن السكوت أعم من الاعتراف به فلا يدل عليه . وقال الشيخ : ليس له إنكاره حينئذ ( 4 ) لحكم الشارع بإلحاقه به بمجرد الولادة العاري عن النفي ، إذ اللحوق لا يحتاج إلى غير الفراش فيمتنع أن يزيل إنكاره حكم الشارع ، ولأدائه إلى عدم استقرار الأنساب . وفيه ( 5 ) أن حكم الشارع بالإلحاق مبني على أصالة عدم النفي ( 6 ) . أو على الظاهر ( 7 ) وقد ظهر خلافه ( 8 ) ، ولو لم يمكنه النفي حالة الولادة إما لعدم قدرته عليه لمرض ، أو حبس ، أو اشتغال بحفظ ماله من حرق أو غرق ، أو لص ولم يمكنه الإشهاد ، ونحو ذلك ، أو لعدم علمه بأن له